الشيخ الأنصاري
181
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن مئونة الرد على المشتري لوجوب ما ( 1 ) لا يتم إلا به . واطلاقه ( 2 ) يشمل ما لو كان في رده مئونة كثيرة ؛ إلا أن يقيد ( 3 ) بغيرها بأدلة ( 4 ) نفي الضرر ويدل عليه ( 5 ) أن الامساك . آنا مّا تصرف في مال الغير بغير اذنه فلا يجوز لقوله عجل اللّه تعالى فرجه لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا باذنه ( 6 ) ولو نوقش في كون الامساك تصرفا كفى عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه ( 7 ) ، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به ( 8 ) التي منها كونه في يده .